ومثال
مركب الأصل والوصف قول أصحابنا : في ثبوت خيار المجلس حالة يصح إلحاق الزيادة فيها بالثمن عند المخالف فجاز أن يثبت فيها الخيار ، كما إذا قال : بعني ، فقال : بعتك . فوجه تركيب الوصف أن إلحاق الزيادة في الثمن يجوز قبل انبرام العقد وبعده ، وعندنا يجوز لثبوت خيار المجلس . وقوله : " حالة يجوز الإلحاق للزيادة فيها بالثمن " صحيح على المذهبين ، ووجه تركيب الأصل أن الخيار ثبت بالأصل ، لأن البيع في هذه الصيغة لا يتم عند المخالف حتى ينضم إليه قول المشتري : اشتريت ، وعندنا قد تم لكن لم يلزم لأجل المجلس فثبوت الخيار مجمع عليه وإن اختلفا في علته .