ومثال
مركب الأصل والوصف والفرع أن يعلل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع غسل النجاسة بالخل ويقول : أفرض الكلام في غسل النجاسة بالنبيذ ، فأقول مائع لا يرفع الحدث فلم يرفع به حكم التطهير كالماء المزال به النجاسة ، فوجه تركيب الفرع أنه لا يثبت به حكم التطهير عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكونه نجسا ، وعند المخالف لا يثبت له حكم التطهير لكن يستباح به الصلاة ووجه تركيب الوصف أنه لا يرفع الحدث عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لنجاسته ، وعند المخالف لا يرفع الحدث كما يرفعه الماء لكن يستباح به الصلاة في السفر عند عدم الماء . ووجه تركيب الأصل أنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي طاهر غير مطهر وعند المخالف نجس .