[ ص: 142 ] [ الركن الرابع ]
العلة وهي شرط في صحة القياس ليجمع بها بين الأصل والفرع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك : من الناس من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة . وقال
ابن السمعاني : ذهب بعض القياسين من الحنفية وغيرهم إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه . وذهب جمهور القياسين من الفقهاء والمتكلمين إلى أن العلة لا بد منها في القياس وهي ركن القياس لا يقوم القياس إلا بها .
والعلة في اللغة قيل : هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله ، مأخوذ من العلة التي هي المرض ، لأن تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض . ويقال : اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم . وهذا المعنى اعتمده
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر في كتاب الإخبار عن أحكام العلل " وهو مجلد لطيف وجرى عليه
إلكيا وابن السمعاني . وقيل : لأنها ناقلة بحكم الأصل إلى الفرع كالانتقال بالعلة من الصحة إلى المرض ، حكاه
ابن السمعاني ، وقال : الأول أحسن ، لأنا قبلنا صحة التعليل بالقاصرة . وقيل : إنها مأخوذة من العلل بعد النهل ، وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد مرة ، لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر ، ولأن الحكم يتكرر بتكرار وجودها ، ولأن الحادثة مستمرة باقية غير متكررة عند جمهور
القدرية . قال
إلكيا : وقد يعبر بها عما لأجل ذلك يقدم على الفعل أو يمنع منه يقال : فعل الفعل لعلة كيت ، أو لم يفعل لعلة كيت . وقد استعملت في المعلولات في المعنى الذي يوجب لغيره حالا كالعلم يوجب العالمية ، والوصف من غير حال السواد فقال : إنه علة في وصف المحل بأنه أسود .
[ ص: 143 ] وأما في الاصطلاح : فاختلفوا فيها على خمسة أقوال : أحدها : أنها المعرف للحكم أي جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم ، قاله
الصيرفي في " كتاب الإعلام "
وابن عبدان في " شرائط الأحكام "
وأبو زيد من الحنفية ، وحكاه
سليم في " التقريب " عن بعض الفقهاء واختاره صاحب " المحصول " والمنهاج " . أي ما يكون دالا على وجود الحكم وليست مؤثرة لأن المؤثر هو الله ، ولأن الحكم قديم فلا يؤثر فيه الحادث . ونقض ب " العلامة " فإن الحد صادق عليها وليست الأحكام مضافة إليها . وهذا بالنسبة إلى العلل الشرعية كما قاله
الصيرفي . أما العقلية فموجبة . والفرق بينهما أن الشرع دخله التعبد الذي لا يعقل معناه ، بخلاف العقل فإن أحكامه معقولة المعاني فمن ثم كانت علله مؤثرة وعلل الشرع معرفات والمؤثر إنما هو خطاب الشرع . وعبارة
ابن عبدان في الفرق أن العقلية من موجبات العقول ، والشرعية ليست من موجباته ، بل هي أمارات ودلالات في الظاهر . وقال في " التقويم " : علل الشرع أعلام في الحقيقة على الأحكام ، والموجب هو الله تعالى بدليل أنها كانت موجودة قبل الشرع ، ولو كانت موجبة لم تنفك عن معلولاتها قال : ويجوز أن تسمى أدلة لأنها دلت على حكم الله في الفروع قال : وبعضها أظهر من بعض ، حتى قال علماؤنا : الظاهر منها قياس ، والباطن استحسان .
[ ص: 144 ] تنبيه قال
الهندي : ليس المراد بكونها معرفة أنها تعرف حكم الأصل ، فإن ذلك لا يعرف بالنص بل حكم الفرع ، لكن يخدشه قول أصحابنا إن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينه وبين الشرع مع أنه غير معرف بها . الثاني : أنها الموجب للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة لذاتها ، وهو قول
الغزالي وسليم . قال
الهندي : وهو قريب لا بأس به ،
فالعلة في تحريم النبيذ هي الشدة المطربة كانت موجودة قبل تعلق التحريم بها ، ولكنها علة بجعل الشارع . الثالث : أنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل الله ، وهو قول
المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقلي . والعلة وصف ذاتي لا يوقف على جعل جاعل ويعبرون عنه تارة بالمؤثر . الرابع : أنها الموجبة بالعادة ، واختاره
الإمام فخر الدين الرازي في " الرسالة البهائية " في القياس وهو غير الثاني . الخامس : الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بد أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . ومنهم من عبر عنها بالتي يعلم الله صلاح المتعبدين في التعبد بالحكم لأجلها ، وهو اختيار
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وهو نزعة القائلين بأن الرب تعالى يعلل أفعاله بالأغراض . والصحيح عند
الأشعرية خلافه . ونحوه قول
ابن القطان : العلة عندنا هي المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها ، وهو الغرض والمعنى الجالب للحكم ثم قال : والعلة ما جلب الحكم . قال : وإلى هذا كان يذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة . انتهى . وحكى
الماوردي في باب الربا القولين فقال : العلة هي التي لأجلها ثبت الحكم . وقيل : الصفة الجالبة للحكم .
[ ص: 145 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : اختلف في العلة فقيل : إنها صفة قائمة بالمعلول كالشدة في الخمر . وهو خطأ ، لأن بعض الأغراض قد يكون علة لغرض آخر ولا يقوم أحدهما بالآخر . وقال : وإنما معنى العلة السبب الذي يتعلق به الحكم اجتهادا فإن النص الجالب للحكم لا يكون علة له ، لأنه ليس من طريق الاجتهاد ، والاعتلال استدلال المعلل بالعلة وإظهاره لها ، والمعتل هو المعلل والمعتل به نفس العلة وقال
إلكيا : العلة في عرف الفقهاء الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها ، والعقلية موجبة على رأي القائلين بها والشرعية موضوعة ولكنها مشبهة بها في الشرع ، أثبت الحكم لأجلها في طريق الفقهاء فكان أقرب عبارة على هذا التقدير عبارة العلة ليكون الحكم تبع الحقيقة على مثالها . وقال
ابن السمعاني : قالوا : إنها الصفة الجالبة للحكم . وقيل : إنها المعنى المنشئ .