صفحة جزء
مسألة

في أن العلة هل هي دليل على اسم الفرع ثم تعلق به حكم شرعي ؟ هكذا ترجم أبو الحسين في " المعتمد " هذه المسألة ، وحكى عن أبي العباس بن سريج رحمه الله أنه قال : إنما يثبت بالقياس الأسماء في الفروع ثم تعلق عليها الأحكام ، وكان يتوصل إلى أن الشفعة تركة ، ثم يجعلها موروثة ، وأن وطء البهيمة زنى ثم يتعلق به الحد . وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدة ثم يحرمه بالآية . وأكثر القياسين على أن العلل ثبتت بها الأحكام ، فإن كان ابن سريج يمنع من الأحكام في الفروع بالعلل فذلك باطل ، لأن أكثر المسائل إنما تعلل فيها أحكامها دون أسمائها ، وإن أراد أن العلل قد يتوصل بها إلى الأسماء في بعض الموانع ، ولم يمنع من أن يتوصل بها إلى الأحكام ، فإن أراد بالعلل العلل الشرعية وبالأسماء الأسماء اللغوية فذلك باطل ، لأن اللغة أسبق من الشرع ، ولتقدم اللغة خاطبنا الله عز وجل بها ، فلا يجوز إثبات أسمائها بأمور طارئة ، وإن أراد أن الأسماء قد ثبتت في الله بقياس غير شرعي نحو أن يعلم أنهم سموا الجسم الذي حضرهم بأنه أبيض لوجود البياض ، قسنا ما غاب عنهم من الأجسام البيض فليس ببعيد ، وإن أراد أن من الأسماء الشرعية ما يثبت بالعلل فغير بعيد أيضا انتهى . وقد سبقت هذه المسألة في القياس في اللغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية