الخامس عشر : يشترط
أن تكون وصفا مقدرا خلافا
للرازي . قال
الهندي : ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز
التعليل بالصفات المقدرة ، خلافا للأقلين من المتأخرين ، كقولنا : جواز التصرفات نحو البيع والهبة معلل بالملك ، ولا وجود له في نظر العقل والحس ، فيقدر له وجود في نظر الشرع ، لئلا يلزم أن يكون الحكم معللا بما لا وجود له حقيقة ولا تقديرا ، فيكون عدما محضا ونفيا صرفا ، وهو ممتنع . فنقول : الملك معنى مقدر
[ ص: 188 ] شرعي في المحل ، أثره جواز التصرفات وغيرها .
قلت : وكتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك . هذا إذا قيل بالمقدرات فإن
الإمام فخر الدين أنكر وجودها في الشرع ، قال : ليس الولاء للمعتق عنه بتقدير الملك له ، وأنكر تقدير الأعيان في الذمة . قال صاحب " التنقيح " : وهذا بعيد ، فإنه لا يكاد يوجد باب من أبواب الفقه يعرى عنها . ألا ترى أنه لو أسلم على إردب قمح صح العقد مع أنه غير معين ، فلا بد أن يكون مقدرا في الذمة وإلا لكان عقدا بلا معقود عليه ، وكذا إذا باعه بلا ثمن .
وكذلك الإجارة لا بد من تقدير منافع في الأعيان حتى يصح أن يكون موردا للعقد . وكذلك الوقف والعارية لا بد من تخيل ذلك فيها . وكذلك الصلح على الدين وغيره ، ولا بد من تخيل ذلك عليه . وإذا لم يقدر الملك للمعتق عنه كيف يصح القول ببراءة ذمته من الكفارة التي عتق عنها ؟ فكيف يكون له الولاء في غير عبد يملكه محققا ؟ فتعين أن يكون مقدرا . والتصوير في هذا الباب كثير .