الثالث والعشرون :
أن لا يكون مؤيدا للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي ، كالعلة التي يقيس بها
العراقيون المسافات على المزارعة ، والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في البداءة فيهما بيمين المدعى عليه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور وقال : هذا معنى ما روى
يونس بن عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يقاس أصل على أصل .