[ ص: 321 ] فصل في فرض الكفاية قال
الغزالي في تعريفه : كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه . فخرج بالقيد الأخير فرض العين ، ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله ، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل ، وجعله بطريق الأصالة ، لكن الحق : أن
فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب . نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرض ، إذ لا بد لكل فعل من فاعل ، والقصد بالذات وقوع الفعل ، وقوله : " ديني " بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في " الوسيط " تبعا لإمامه . لكن الصحيح خلافه ، ولهذا لو تركوه أثموا ، وما حرم تركه وجب فعله ، وفيه مسائل .