( المسألة ) الرابعة ( ) التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق ، فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض ، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد ، وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله ، وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع ، كذا قاله التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق الإمام في " المحصول " مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا ؟ [ ص: 327 ] غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن ، ولك أن تقول : الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم ، وليس منه تكليف بما لا يمكن ; لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ، ثم نقول : إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره ; لأنه قال : لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ، ويكون قوله : سقط أي في الظاهر ، أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم القطعي .