و ( منها )
القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم ، منهم
المروزي في جدله ونقله عن شيخه
محمد بن يحيى تلميذ
الغزالي والمختار الاكتفاء بالظن ، لأنه معمول به في الشرعيات ، ولأن سائر أركان القياس يكفي فيه الظن فكذا ما نحن فيه لأن الله تعالى علق إباحة وطء الحائض على الطهر بقوله {
ولا تقربوهن حتى يطهرن } ومع ذلك لو قالت المرأة : تطهرت اكتفى بذلك وجاز الوطء اتفاقا ، وكذلك إباحة العقد على المطلقة ثلاثا على أن تنكح زوجا غيره ومع ذلك إذا قالت : تزوجت اكتفى بذلك وإن لم يفد قولها إلا الظن . واحتج الأول بأن القطع إنما قام على العمل بالظن في الأحكام الشرعية دون الأوصاف الحقيقية . وهو ضعيف فإن القاطع لا يختص دلالته في شيء دون شيء ، بل يدل على العمل بالمظنون حيث تحققت . وتوسط المقترح فقال : لا يشترط القطع بوجودها إلا إذا كانت وصفا حقيقيا كالإسكار ، أما الوصف الشرعي فيكفي غلبة الظن بحصوله . ومنهم من جعل محل الخلاف في الوصف الحقيقي أو العرفي وأنه لا خلاف في الشرعي بالاكتفاء بالظن .