والثالث :
أن يفرق بين حكمين لوصف . إما مع ذكرهما معا ، نحو : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46809للراجل سهم وللفارس سهمان } ، وقوله : {
ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن } فإنه تنبيه على أن ما جعله غاية للحكم يكون علة ، قوله : {
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } فإنه يدل على أن المؤثر في حكم المؤاخذ والتفصيل ما وقع به الفرق . وإما مع ذكر أحدهما ، نحو : القاتل لا يرث ، فإنه لم يتعرض لغير القاتل وإرثه ، فدل على أن العلة في المنع من الإرث القتل . وأيضا : إما بالغاية ، مثل {
ولا تقربوهن حتى يطهرن } أو بالاستثناء ، كقوله تعالى : {
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون } .