والرابع :
منعه ما قد يفوت المطلوب ، بأن يذكر عقيب الكلام أو [ ص: 256 ] في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم الكلام ، كقوله تعالى : {
وذروا البيع } لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها ، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا ، لأن البيع لا يمنع منه مطلقا . كقوله عليه الصلاة والسلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31887لا يقضي القاضي وهو غضبان } فلو لم يعلل [ النهي ] عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن تشويش الفكر لكان ذكره لاغيا . إذ القضاء لا يمنع مطلقا كما مر .