صفحة جزء
الأول : الإيماءات بأنواعها تدل على أن المشرع اعتبر الشيء الفلاني ولم يلغه . وأما أنه علة تامة ، أو جزء علة ، أو شرط علة ، فكل ذلك لا يدل عليه الدال على اعتباره ، وقد يدل بقرينة . وإن شئت فقل : هل التنصيص أو [ ص: 260 ] التنبيه على العلة نص صريح في أن هذا المنصوص أو المنبه على علته مقصود بعينه ، أو جزئي أقيم مقام كلي ، والعلة المنصوص عليها أو المنبه عليها هو المعنى الكلي الذي أقيم هذا الجزئي مقامه ؟ قلنا : الظاهر أنه مقصود لعينه . ويحتمل أن يكون جزئيا أقيم مقام كلي ، كقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يقضي القاضي وهو غضبان } . وهذا السؤال وقع في المستصفى " مجا وصوابه ما ذكرنا .

الثاني : دلالة هذه الأقسام في الإيماءات على العلية إنما هي ظاهرة إلا فيما كان منها بصيغة الشرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية