[ المسلك ] الرابع
الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا مما أهمله أكثر
الأصوليين . وقد ذكره
القاضي في التقريب " . وصورته أن يفعل فعلا بعد وقوع شيء ، فيعلم أن ذلك الفعل إنما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع . ووقوع ذلك إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم كأن
[ ص: 262 ] يرى أنه سها في الصلاة فسجد ، فيعلم أن ذلك السجود لذلك السهو . وإما أن يكون من غيره ويكون منه شيء آخر ، كما روي أن
ماعزا زنى فرجم . قال
القاضي : إنما يجب مثل ذلك الحكم في غير ذلك المحكوم عليه بعد نقله بالقياس إذ قوله صلى الله عليه وسلم : {
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة } ونحوه مما يحل الفعل فيه محل القول العام ، لأنا قد قلنا : إن قضاءه على المعين لعلة وصفية لا تقتضي وجوب عموم ذلك الحكم ، ولا يمتنع اختلاف الأحكام في ذلك ، وإنما يتعدى لغيره بدليل يقترن به قال : وكذلك اجتنابه الطيب وما يجتنبه المحرمون عند إحرامهم إذ عقل من ذلك شاهد الحال أنه إنما اجتنبه لأجل الإحرام . ومن أمثاله المنبهة على علة الحكم تخييره
بريرة لما عتقت تحت زوجها .