ثم النظر في ( المناسب ) في مواضع :
[ ص: 265 ] الموضع الأول [
أقسام المناسب من حيث اليقين والظن ]
إنه قد يحصل المقصود به من شرع الحكم يقينا ، كمصلحة البيع للحل أو ظنا ، كالقصاص لحفظ النفس . وقد يحتملها على السواء ، كحد الخمر لحفظ العقل ، لأن الميل والإقدام مساو للإحجام . وقد يكون نفي الحصول أوضح ، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل . ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام . وأنكر بعضهم صحة التعليل بالثالث والرابع ، بناء على أن حصول المقصود منها غير ظاهر ، للمساواة في الثالث ، والمرجوحية في الرابع . والأصح خلافه ، لأن انتفاء ظهور حصول المقصود لا يقدح في صحة التعليل . وقال
الهندي : يجوز إن كان في آحاد الصور الشاذة وكان ذلك في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود ، وإلا فلا . أما إذا حصل القطع بأن المقصود من شرع الحكم ثابت فقالت الحنفية : يعتبر التعليل به . والأصح لا يعتبر ، سواء ما لا تعبد فيه ، كلحوق نسب المشرقي بالمغربية ، وما فيه تعبد ، كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس .