وأما
الإقناعي فهو الذي يظهر منه في بادئ الأمر أنه مناسب ، لكن إذا بحث عنه حق البحث ظهر بخلافه ، كقولهم ، في منع بيع الكلب قياسا على الخمر والميتة : إذ كون الشيء نجسا يناسب إذلاله . ومقابلته بالمال في البيع إعزاز له ، والجمع بينهما تناقض ، فإذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع لأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية فهذا - وإن كان مخيلا - فهو عند النظر غير مناسب ، إذ ، لا معنى لكون الشيء نجسا إلا عدم جواز الصلاة معه ، ولا مناسبة بينه وبين عدم جواز البيع . كذا قال
الرازي وتبعه
الهندي . وقد ينازع في أن المراد بكونه نجسا منع الصلاة معه ، بل ذلك من جملة أحكام النجس ، وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة يناسب الإذلال ليس بإقناعي .
الموضع الثالث [ تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه ]