القسم الثالث
ألا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه
وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار ، وهو المسمى ب " المصالح المرسلة " ، وسيأتي الكلام فيه ، والمشهور اختصاص
[ ص: 275 ] المالكية بها وليس كذلك ، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك . قال
الغزالي في كتاب أساس القياس " : قد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استيلاد الأب جارية الابن سعيا لنقل الملك من غير ورود نص فيه ، ولا وجود أصل معين يشهد بنقل الملك ، والقدر المصلح فيه استحقاق الإعفاف على ولده ، وقد مست حاجته إليه فينقل ملكه إليه . وهذا كأنه اتباع مصلحة مرسلة . وكذا قال في الغاصب تكثر تصرفاته في المال المغصوب أن لمالكه إجازة تصرفاته إذ يعتبر اتباع مصلحة وكذا قال في العاملين مع أن الملك شرط لصحة العقد والإجازة عند بطلانه من الفضولي ، ولكن إذا كثرت التصرفات وظهر العسر اقتضت المصلحة ذلك .