تنبيهان الأول : قال الصفي الأصفهاني في نكته :
أعلى الأقسام ما يكون الأصل شاهدا باعتبار عينه في عين الحكم وجنسه في جنسه ، لأن اعتباره بأحد الشاهدين يكفي في الاستدلال ، لأنه يفيد الظن بالحكم ، فإذا تقوى بوجهي الاعتبار كان اعتباره أحرى ، وذلك كاعتبار القتل العمد العدوان في قتل الذمي والعبد فإن عينه معتبرة في عين الحكم في حق المسلم والحر ، وهو مشهود له باعتبار جنس الجناية في جنس العقوبة . ويليه : ما يعتبر عينه في عين الحكم ، كتعليل تحريم السكر بالإسكار . ويليه : ما تؤثر عينه في جنس الحكم ، كتأثير الصغر في ولاية النكاح ، لظهور تأثير الصغر في جنس ولاية النكاح ، وهو ولاية المال . ويليه : ما يؤثر جنسه في جنس الحكم ، كتعليل نفي قضاء الصلاة عن الحائض بعلة الحرج . ويليه : المناسب الغريب ، كالمطلقة في مرض الموت . وليس بعده إلا المناسب العاري عن الأصل ، وهو المرسل ، هو حجة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وليس بحجة عندنا . انتهى . وقال غيره : المناسبة مراتب متفاوتة : أما في جانب الحكم فأعم مراتب
[ ص: 280 ] الحكم كونه حكما ، ثم ينقسم إلى الأقسام الخمسة من الوجوب والندب وغيرهما . ثم الواجب منها إلى عبادة ، وغيرها ، ثم العبادة إلى : بدنية ، وغيرها . ثم البدنية إلى : الصلاة وغيرها . ثم الصلاة إلى : فرض عين ، وإلى فرض كفاية . فما ظهر تأثيره في فرض العين أخص مما ظهر تأثيره في مطلق الفرض . وما ظهر تأثيره في مطلق الفرض أخص مما ظهر تأثيره في جنس الفرض - وهو الصلاة - وما ظهر تأثيره في الصلاة أخص مما ظهر تأثيره في جنسها - وهو العبادة - وما ظهر تأثيره في جنسها - وهو الواجب - أخص مما ظهر في جنسه وهو الحكم .