التنبيه الثاني :
حيث أطلقوا
اعتبار الجنس في الحكم وفي الوصف فلا يريدون به جنس الأجناس ، وهو كون الوصف مصلحة ، وكون الحكم خطابا . ولو أرادوا ذلك لكان كل وصف مشهودا له ، فعلى هذا جنس الأجناس لا يعتبر ، ونوع الأنواع لا يشترط ، والمعتبر ما بين هذين الطرفين نعم الشأن في ضبط ذلك وقال
الغزالي : من مارس الفقه وترقى عن رتبة الشادين فيه ونظر في مسائل الاعتبار تبين له أن المعنى المخيل لا يعم وجوده المسائل ، بل لو قيل : لا يطرد على الإخالة المعتبرة عشر المسائل لم يكن القائل مجازفا . والله أعلم .