[ ص: 306 ] وقد أكثر أصحابنا في
الاحتجاج لقياس الشبه . وأصح ما ذكروه مسالك :
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام نبه عليه في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32364لعل عرقا نزعه } ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال هذا السائل في نزع العرق من أصوله بنزع العرق من أصول الفحل .
وثانيها : أن قياس المعنى إنما صير إليه لإفادته الظن ، وهذا يفيده ، فوجب القول به . واعترض
الإبياري :
أولا : بأنه قياس المعنى في الأصول فلا يسمع .
وثانيا : بمنع إفادة الظن .
وثالثا : أنه لم تخل واقعة من حكم ، قالوا : ومن مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة البادئ فيها علم أن المعنى المخيل لا يعم المسائل ، وكثير من أصول الشرع تخلو من المعاني خصوصا في العبادات وهيئاتها والسياسات ومقاديرها ، وشرائط المناكحات والمعاملات إلى قياس الشبه ، ولا يلزمنا الطرد لأنا في غنية عنه إذ هو منسحب على جميع الحوادث ، فلم يكن من داع إليه ، فوضح أن القول بالشبه عن محل الضرورة ، ولولا الضرورات لما شرع أصل القياس .