تنبيهات
الأول : بنى
القاضي الخلاف في قياس الشبه على أن المصيب واحد أو كل
[ ص: 307 ] مجتهد ؟ فإن قلت : المصيب واحد فالأولى بك إبطال قياس الشبه ، وإن قلت بتصويبهم ، فلو
غلب على ظن المجتهد حكم من قضية اعتبار الشبه فهو مأمور به قطعا ، ووافقه
إمام الحرمين على البناء على هذا الأصل على تقرير ثبوت كونها ظنية ، لكن خالف في أن المسألة ظنية وقال : الأليق بما مهده من الأصول أن يقال ; كل ما آل إلى إثبات دليل من الأدلة فيطلب فيه القطع ، وربما يقول : إن المجتهد المتمسك بضرب من القياس إذا غلب على ظنه شيء وفي الحادثة نص لم يبلغه فهو مأمور قطعا بما أدى إليه اجتهاده وإن كان القياس في مخالفه مردودا .