مسألة
إذا
ألزم النقض فزاد في العلة وصفا ، فهل يقبل منه ؟ فيه أقوال :
أحدها : نعم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي .
[ ص: 346 ]
والثاني : لا يقبل ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والباجي . وقال
ابن برهان : إنه الصحيح ، لأنه يؤدي إلى إسقاط النقض بما شاء .
والثالث : وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري في جدله عن بعض أصحابنا - إن كانت الزيادة معهودة بين المناظرين كالجنس المضموم إلى الوصف الآخر في علة الربا وغير ذلك من الأوصاف المعروفة قبل منه . وإن لم تكن معهودة فلا . والفرق أن المعهودة كالمذكورة ، فيستغنى عن ذكرها بالعهد فيها . وحكاه
ابن برهان والباجي أيضا ثم ضعفاه بأنه لا عهد ، واللفظ ظاهر في التعميم . وقال في " المنخول " إذا أراد المعلل وصفا يستقل الحكم بدونه ولكنه رام به درء النقض فقد يطرح إذا لم يبين كونه علة في الأصل .