مسألة
قيل : الفرق بين النقض لا يقبل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق : هذا يقوله المتفقهة ، وليس بصحيح بل هو مقبول ، وإنما شرطه أن يأتي بفرق من جهة اللفظ والمعنى جميعا ، كقوله في الإجارة : لا تنفسخ بالموت ، لأنه عقد لازم ، فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه . فهذا في الحقيقة
فرق بين مسألة النقض وبين موضع الخلاف ، وهو صحيح . فأما إذا فرق بينهما من جهة المعنى لم يصح ، لأنه بان عدم تعلق الحكم بالعلة ، بل بعلة أخرى .