[ ص: 355 ] فصل
جواب الكسر نحو ما سبق من الأجوبة في النقض ، لأنه نقض في المعنى . قيل إلا أن منع وجود العلة هنا أظهر منه في النقض ، لأن الحكمة قد تتفاوت ، فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل والفرع ، ومنع انتقال الحكم هاهنا ، فاندفع بوجه آخر ، وهو أنه لم لا يجوز أن يثبت حكم هو أولى بالحكمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق رحمه الله : الجواب المعتمد في الكسر الفرق من طريق المعنى على وجه الدفع ، ولا يكفي رده بأن في الأصل ما يوافق هذه المسألة ، وأنت لا تقول به فلا يلزمني ، كما في النقض ، ولا يكفي الفرق بعد لزوم الكسر بما لا يدفع عن العلة ، وهو الفرق مع وجود المعنى الذي علل به ، كما لو فرق بعد النقض من طريق اللفظ .