الثالث :
عدم التأثير في الأصل والفرع جميعا ، بأن تكون له فائدة في الحكم ، إما ضرورية كقول من اعتبر الاستنجاء بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاشترط فيها العدد كالجمار . وإما غير ضرورية . فإن لم يعتبر الضرورية لم يعتبرها من طريق أولى . وإلا فترد . مثاله قولنا : الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام ، كالظهر ، فإن قولنا : " مفروضة " حشو ، إذ لو حذف لم ينتقض بشيء ، لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما ، إذ الفرض بالفرض أشبه .
واعلم أنا إذا قلنا : إن عدم التأثير في الأصل فقط قادح كان هذا قادحا بطريق أولى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " الملخص " : هذا القسم أصعب ما نحن فيه .
وعندي أنه لا يجوز تعليق الحكم عليه .