صفحة جزء
الرابع : عدم التأثير في الفرع ، كقولهم ، زوجت نفسها فلا يصح ، كما لو تزوجت من غير كفء ، فنقول : " غير كفء " لا أثر له ، فإن النزاع [ ص: 360 ] في الكفء ونحوه سواء . وحاصله يرجع إلى الثاني ، ويرجع أيضا إلى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ، وقد اختلف فيه على مذاهب : الجواز ، وهو الأصح . والمنع ، قاله الأستاذ أبو بكر . وقال إمام الحرمين : إن كان مبينا لمحل السؤال لم يجز ، كما إذا سئل الشافعي عن ضمان الضيف المغرور فقال : يبرأ ، وفرض في المكره . فهذا لا يجوز ، إذ براءة المكره لأنه آلة ، وبراءة الضيف لأنه مغرور ، ففي كل مسألة علة مباينة فتقاطعتا . وإن لم يكن ، بأن وقع في طريق يشتمل عليه سؤال السائل جاز ، كما لو سئل عن عتق الراهن فأبطله ، وفرض في المعسر .

التالي السابق


الخدمات العلمية