والخامس :
عدم التأثير في الحكم : وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل به ، كقولنا في المرتدين يتلفون الأموال : مشركون أتلفوا في دار الحرب فلا ضمان ، كالحربي . فإن دار الحرب لا مدخل لها في الحكمة ، فلا فائدة لذكرها ، إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار الحرب . وكذا من نفاه نفاه مطلقا ويرجع إلى الضرب الأول ، لأنه يطالب بأمر كونه في دار الحرب .
والفرق بين هذا و ( الثالث ) أن هذا أعم وذاك أخص ، فإنه يلزم من أن يكون له تأثير في الحكم أن لا يكون له تأثير في الأصل والفرع من غير عكس ، ولهذا لم يذكر
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ( الثالث ) . وقال
الآمدي : حاصل هذا القسم يرجع إلى عدم التأثير في الوصف فلم يبق غير عدم التأثير في الوصف وفي الأصل . قلت : ولهذا اقتصر على إيرادها في " المنهاج " وهو من محاسنه .