فرع :
ذكر
إمام الحرمين :
ليس للمستدل إلزام المعترض نفي الحكم عند نفي علته بمجرد إقامة الدليل على علته ، فإن أراد أن يدعوه إلى إلزام العكس فعليه حينئذ أن يضم إلى تصحيح علته إبطال علة خصمه ، فإذا تم له ذلك دعاه إلى العكس ، فإن بين الخصم ثبوت الحكم حينئذ مع نفي العلة فعلى المستدل حينئذ أن يبين التوقيف الذي منع العكس .
ثم طرد الإمام هذا في العلة القاصرة إذا عارضها الخصم بمتعدية ، فعلى المعلل بالقاصرة إبطال المتعدية ، فإذا تم له إبطالها ألزم خصمه حينئذ نفي الحكم في محل التعدي لانتفاء العلة القاصرة عنه .