[ ص: 386 ] مسألة
إذا فرق المفرق بين مسألتين في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل ثم أراد أن يعكس ذلك في الفرع فإنه يجوز أن يثبت الحكم في الفرع بذلك المعنى وبغيره ، لأن الحكم الشرعي يجوز ثبوته بعلتين ، قال
أبو الخير بن جماعة المقدسي في " الفروق " ومثله بقياس الحنفية في أن التشهد الأخير ليس بواجب ، حتى قالوا : ذكر لا يجهر به في حال من الأحوال فلم يجب ، كتسبيح الركوع والسجود ، وفرق أصحابنا فقالوا : التسبيح يشرع في ركن هو مقصود في نفسه ، فلهذا كان واجبا .