مسألة
للفرق شروط
أحدها : أن يرد إلى أصل ، على ما سيأتي من الخلاف .
ثانيها : أن يكون الفرق أخص من الجمع . فإن كان الفرق أعم منه فالجمع الخاص مقدم على الفرق العام . فإن كان مثله يوجب الافتراق إلا إذا ترجح الجمع على الفرق . ومثال الفرق العام قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في انعقاد النكاح بفاسقين : إذا قسنا على حضور الصبي ، فيقول الحنفي : بعد البلوغ لو أعاد شهادته المردودة دون الصبي قبلت ، بخلاف الفاسق . فهذا فرق لا يشعر بما هو بحكم المسألة ، فلا يعارض الدليل المشعر بحكمها .
ثالثها : أن لا يحتاج الفارق إلى زيادة أمر في جانب الفرع إذا عكسه ، فإنه إذا ذكر زيادة كان جمعا بين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع ، كقولنا في خيار الشرط : حق مالي لازم يجري الإرث فيه ، كخيار الرد بالعيب ، فيقول الحنفي : خيار العيب معتاض عنه وليس بوثيقة ، احترازا عن الرهن . فهذا باطل .
رابعها : أن المستدل إذا اعتبر الفرع بأصول متعددة ، هل يجب أن يكون الفرق متحدا بالنسبة إلى جميع الأصول ؟ فيه خلاف ينبني على جواز القياس على أصول متعددة . وإذا جاز فهل يشترط أن يكون في الفرق -
[ ص: 390 ] مع اتحاده - متناولا لجميع الأصول ؟ فيه خلاف : منهم من قال : الفرق في مقابلة الجمع ، والجمع متحد ، فالفرق يكون متحدا . والصحيح أنه يجوز أن يفرق بفروق متعددة ، لأنه لا يساعد في الغالب معنى واحد على الفرق في جميع الأصول .
وإذا قلنا بتعديد الأصول ، هل يجوز الاقتصار على الفرق والقطع عن بعض الأصول ؟ فيه خلاف : منهم من منعه ، لأن ما بقي يكفي لبناء الفرع عليه . ومنهم من قال : لما ذكر الأصول وتقلد بتقريرها والذب عنها فطريق الفارق القطع عن جميعها .