مسألة
مما ذكر على
صورة الفرق وليس فرقا وإن كان مبطلا للعلة - كما
قال في " البرهان " قول الحنفي في اشتراط تعين النية : ما تعين أصله بنفسه
[ ص: 395 ] لم يشترط فيه تعيين النية ، كرد المغصوب والودائع . فنقول : أصل النية ليس شرعيا في الأصل ، وهو معتبر في محل النزاع ، وهذا ليس فرقا ، بل الجامع باطل ، فإن الكلام في تفصيل النية فرع تسليم أصلها ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يراعي التعيين مع اشتراط النية لأن أصلها عنده كاف مغن عن التفصيل ، فكيف يتمسك بما لا يشترط فيه أصل النية