[ ص: 446 ] فصل في التعلق بمناقضات الخصوم
لخصته من كلام
إلكيا : لا خلاف أنه
لا يجوز إثبات المذاهب إلا بدليل إجماعي أو مستقل من أوضاع الشرع وفاقا . ولكن اختلفوا في
التعلق بمناقضات الخصوم في المناظرة : - فذهب جماعة إلى جوازه من حيث إن المقصود من الجدل تضييق الأمر على الخصم وإبانة استقامة أصله . - وفصل
القاضي تفصيلا حسنا لا غبار عليه فقال : إن كانت المناقضة عائدة إلى تفاصيل أصل لا يرتبط فسادها وصحتها بفساد الأصل بحال ، بل الأصل إذا ثبت استصحب حكمه على الفرع فلا يجوز التعلق بها من حيث إنه لا يعود على المقصود ، ولئن قيل : فيها مقصود صحيح وهو اضطرار الخصم إلى إبانة الحجة التي يعول الخصم عليها فبه يتم النظر ، ثم تكلم على المأخذ على هذا التدريج وحينئذ فيجوز التعلق به ، ولكن كلامنا فيما إذا علم أن الفرع فاسد لفساد نظر الخصم فيه على الخصوص لا في الأصل ، وهذا يعز وجوده ، ولكن إذا وجد كان حكمه ما ذكرنا . وإن كان التعلق بالفرع من قبل امتحان الأصل بسياقه وعلم أن الفرع من ضرورات الأصل ، فيجوز التعلق به وفاقا . وسبب هذا التفصيل أن الذي يسأل عن مسألة فيفتى فيها فلا بد له من نصب دليل على ما أفتى به ، ولن يتحقق نصب الدليل على ذلك إلا بوجهين : ( أحدهما ) الهجوم على ذكر الدليل والبحث عن المعنى ، وهذا هو الأصل . و ( الثاني ) أن ينقدح بإبطال مذهب الخصم إلى إثبات مذهبه
[ ص: 447 ] إذا لم يكن في المسألة إلا مذهبان ، أو اعترافا بأن ما عدا المذهبين باطل . وإقرارهما على أنفسهما حجة .