الثانية :
استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية ، كبراءة الذمة من التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره ، كنفي صلاة سادسة . قال
أبو الطيب : وهذا حجة بالإجماع ، أي من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع . ومن هذا يستشكل القول بهذا من القائلين بأن هناك حكما . وقال
ابن كج في أول كتابه في الأصول : إنه صحيح لا يختلف أهل العلم فيه ، لأنه قد ثبت عندنا أن حجة العقل دليل ، فإذا لم نجد سمعا علمنا أن الله لا يهملنا ، وأنه أراد بنا ما في العقل فصرنا إليه . انتهى . وهذا معنى قوله : إن العقل يدل على أن ما لم يتعرض الشرع له فهو باق على النفي الأصلي ، فلا يدل إذا إلا على نفي الأحكام . وقولنا لمن يوجب الوتر : الأصل عدم الوجوب إلا أن يرد السمع ، فأتمسك بهذا الأصل حتى يرد دليل شرعي للوجوب ، ولم يثبت . .