وفي جواز
تقليد العالم من هو أعلم منه ، خلاف ، رأى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن جوازه وإن لم ينقل عنه وجوب ذلك . قال : ثم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قديما وجديدا اتباع قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في تقدير
دية المجوسي بثمانمائة درهم ،
وتغليظ الدية بالأسباب الثلاثة
[ ص: 67 ] اتباعا لآثار الصحابة واختلف الأصحاب في سبب ذلك ، فقيل : لأن الواقعة اشتهرت وسكتوا وذلك دليل الإجماع . وقيل : لأنه يرى
الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث لا محمل له سوى التوقيف .
قال : ويظهر هذا في
التابعي إذا علم مسالك الأحكام وكان مشهورا بالورع لا يميل إلى الأهواء ، إلا أن يلوح لنا في مجاري نظره فساد في أصل له عليه بنى ما بنى . ويخرج من هذا قول آخر أنه حجة إذا لم يكن مدركا بالقياس دون ما للقياس فيه مجال ، وهذا القول هو المختار . وبه تجمع نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وهذا حكاه القاضي في " التقريب "
والغزالي استنباطا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب اختلاف الحديث " أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه - أنه صلى في ليلة ست ركعات ، كل ركعة بست سجدات ، ثم قال : إن ثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر أنه جعله توقيفا . هذا لفظه . قال
القاضي : وهذا من قوله يدل على أنه كان يعتقد أن
الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا يقوله إلا سمعا وتوقيفا وأنه يجب اتباعه عليه ، لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر . انتهى .
لكن
الغزالي جعله من تفاريع القديم . وهو مردود ، لأن اختلاف الحديث من الكتب الجديدة قطعا ، رواه عنه
الربيع بن سليمان بمصر ، وبهذا جزم
ابن الصباغ في كتاب الكامل في الخلاف " وقال
إلكيا في التلويح " إنه الصحيح ، وكذا صاحب المحصول " في باب الأخبار . وعلى هذا ينزل كل ما وقع في الجديد من التصريح فيه بالتقليد ، كاتباعه
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق في عدم قتل الراهب ، وتقليده
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في البراءة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في أمهات الأولاد . قال في الأم " : إذا
أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم . وقال في اختلاف الحديث " : أخذت بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في اليربوع والضبع حمل . وحكى في القديم هذا القول
[ ص: 68 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، واختاره
البزدوي nindex.php?page=showalam&ids=12748وابن الساعاتي وغيرهم من الحنفية . وهذا هو الذي يعبر عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله : إنه حجة إذا خالف القياس . نعم ، تصرفات
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد تقتضي أن قوله حجة بشرطين : ( أحدهما ) : أن لا يكون للاجتهاد فيه مجال . ( الثاني ) : أن يرد في موافقة قوله نص ، وإن كان للاجتهاد فيه مجال كما فعل في مسائل الفرائض مقلدا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا فيها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1319أفرضكم زيد } قال
إمام الحرمين في النهاية " : اختار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يتبع مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ولم يضع لذلك كتابا في الفرائض لعلمه بعلم الناس بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، وإنما نص في مسائل متفرقة في الكتاب فجمعها
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وضم إليها مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في المسائل ، ولم يقل : " تحريت مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " كقوله في أواخر كتب مضت ، فإن التحري اجتهاد ، ولا اجتهاد في النقل . وقد تحقق اتباع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا ، وتردد قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث تردد قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ، وقرب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد إلى القياس أن جعل الأم دون الأب في النصيب ، قياس ميراث الذكر والأنثى . وكذا قوله : أولاد الأبوين يشاركون ولد الأم لاشتراكهم في القرابة ، وجعل الأبوين مانعين الأخوة في رد الأم إلى السدس قياسا على جعل البنين في معنى البنات في استحقاق الثلثين . وقد أورد على هذا أنه خالف القياس في مسائل الجد والإخوة ، والمعادة ، وإعطاء الأم ثلث .
[ ص: 69 ] ما يبقى ، وليس فيه كتاب ولا سنة ولا قياس ، لأنا سوينا بين الأبوين مع الابن ومشاركة أولاد الأم خارجة عن القياس ، لأنا نعطي العشرة من إخوة الأبوين نصف السدس مثلا ، ونعطي الأخت الواحدة للأم السدس ، فأي مراعاة لاتخاذ القرابة ؟ فإن قيل : إذا كان دليل التقليد الحديث السابق فينبغي أن يتبع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه في قضائه
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذا في الحلال والحرام لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62677أقضاكم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأعلمكم بالحلال والحرام nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ } ، والجواب - كما قال - إن القضاء يتسع ، ويتعلق بما لا يسوغ التقليد فيه ، وكذلك الحلال والحرام . قال : وعندنا أن المذهب لا يستقل بتقليد
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : وما انتحل مذهبه إلا عن أصل يجوز فيه الرأي ، ولهذا خالف الصحابة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لم يخل بمسألة عن احتجاج ، وإنما اعتصم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ترجيحا وبهذا تبين . انتهى . وجرى على ذلك
الرافعي . وأما
ابن الرفعة فقال : الظاهر أن اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد اختيار تقليد ، كما يقتضيه ظاهر لفظ الأم " إذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقلنا
إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث ، فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض وهي التي لا نص فيها ولا إجماع . وجعل
الرافعي موضع القولين ما إذا لم ينتشر فيهم ، قال : ثم عن
الصيرفي والقفال أن القول فيما إذا لم يكن معه قياس أصلا ، فإن كان مع قوله قياس ضعيف احتج به وترجح على القياس القوي . قال : والأكثرون على أنه لا فرق . قال : وإن انتشر فإما أن يخالفه غيره أو يوافقه سائر أصحابه أو يسكتوا . فإن خالفه فعلى قوله الجديد هو كاختلاف المجتهدين . وعلى .
[ ص: 70 ] القديم هما حجتان تعارضتا ، فترجح من خارج ، وإن وافقه جميع الصحابة فهو إجماع منهم . .