وسادسها -
أن يكون عارفا بلسان العرب وموضوع خطابهم : لغة ونحوا وتصريفا ، فليعرف القدر الذي يفهم به خطابهم وعادتهم في الاستعمال إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره ، ومجمله ومبينه ، وعامه وخاصه ، وحقيقته ومجازه قال
الأستاذ أبو إسحاق : ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب المستعمل ، ولا يشترط التبحر ، ومن النحو الذي يصح به التمييز في ظاهر الكلام ، كالفاعل والمفعول والخافض والرافع وما تتفق
[ ص: 234 ] عليه المعاني في الجمع والعطف والخطاب والكنايات والوصل والفصل ولا يلزم الإشراف على دقائقه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب التقريب " : يكفيه معرفة ما في كتاب الجمل "
nindex.php?page=showalam&ids=14417لأبي القاسم الزجاجي ، ويفصل بين ما يختص منها بالأسماء والأفعال لاختلاف المعاني باختلاف العوامل الداخلة عليها قال
ابن دقيق العيد : واشتراط الأصل فيه متعين ، لأن الشريعة عربية متوقفة على معرفة اللغة نعم ، لا يشترط التوسع الذي أحدث في هذا العلم ، وإنما المعتبر معرفة ما يتوقف عليه فهم الكلام .
قال
الماوردي : ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : على كل مسلم أن يتعلم من لسان
العرب ما يبلغه جهده في أداء فرضه وقال في القواطع " : معرفة لسان
العرب فرض على العموم في جميع المكلفين ، إلا أنه في حق المجتهد على العموم في إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه أما في حق غيره من الأمة ففرض فيما ورد التعبد به في الصلاة من القراءة والأذكار ، لأنه لا يجوز بغير العربية فإن قيل : إحاطة المجتهد بلسان
العرب تتعذر ، لأن أحدا من
العرب لا يحيط بجميع لغاتهم ، فكيف نحيط نحن ؟ قلنا : لسان
العرب وإن لم يحط به واحد من
العرب فإنه يحيط به جميع
العرب ، كما قيل لبعض أهل العلم : من يعرف كل العلم ؟ قال : كل الناس والذي يلزم المجتهد أن يكون محيطا بأكثره ويرجع فيما عزب عنه إلى غيره ، كالقول في السنة وقد زل كثير بإغفالهم العربية ، كرواية
الإمامية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12311ما تركناه صدقة } بالنصب ،
والقدرية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13185فحج آدم موسى } بنصب
آدم ، ونظائره ويلحق بالعربية التصريف ، لما يتوقف عليه من معرفة أبنية الكلم ، والفرق بينها ، كما في باب المجمل من لفظ ( مختار ) ونحوه فاعلا ومفعولا .