مسألة لما لم يكن بد من تعرف حكم الله في الوقائع ، وتعرف ذلك بالنظر غير واجب على التعيين ، فلا بد أن يكون
وجود المجتهد من فروض الكفايات ، ولا بد أن يكون في كل قطر ما تقوم به الكفايات ولهذا قالوا : إن الاجتهاد من فروض الكفايات قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : والذي رأيت في كلام الأئمة يشعر بأنه لا يتأتى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد ، قال : والظاهر أنه لا يتأتى في الفتوى وإن لم يتأد به في آحاد العلوم التي منها الاستمداد في الفتوى ، قال بعضهم :
الاجتهاد في حق العلماء على ثلاثة أضرب ( 1 ) فرض عين ، ( 2 ) وفرض كفاية ( 3 ) وندب : - فالأول : على حالين : ( أحدهما ) اجتهاده في حق نفسه عند نزول الحادثة و ( الثاني ) اجتهاده فيما تعين عليه الحكم فيه فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور وإلا على التراخي - والثاني : على حالين : ( أحدهما ) إذا نزلت بالمستفتي حادثة فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على جميعهم ، وأخصهم بمعرفتها من خص بالسؤال عنها ، فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض ، وإلا أثموا جميعا لكن حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان هناك غير المفتي ، هل يأثم بالرد ؟ أصحهما : لا والثاني : إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظر
[ ص: 240 ] فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما ، فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما والثالث على حالين : ( أحدهما ) فيما يجتهد فيه العالم من غير النوازل ، ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله و ( الثاني ) أن يستفتيه قبل نزولها .