مسألة قال
الروياني في البحر " : قيل :
من يجوز تقليدهم أربعة أصناف : أحدها - النبي عليه الصلاة والسلام ، بناء على أن قوله يسمى تقليدا ، وهو الأصح ، لقيام الدليل على صدقه ، والثاني - المخبر عن الرسول . والثالث - المجمعون على حكم ، فتقليدهم فيما أجمعوا عليه واجب . والرابع الصحابة على أحد القولين . وحكى
ابن السمعاني وجهين في تسمية خبر الواحد تقليدا ، قال : وأولاهما أنه لا يسمى تقليدا ، لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل . قال : وأما
تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إجماع فهو حجة . وقال المتأخرون : الرجوع إلى قول الرسول والإجماع ، والقاضي إلى البينة ، ليس بتقليد .
قلت : والخلاف يرجع إلى عبارة كما سبق .