صفحة جزء
[ التنبيه ] السادس

كل من منع نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل كالمعتزلة فإنهم اتفقوا على أن التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر .

قال الهندي : وهذا اللائق بأصولهم . قال : وأما من جوزه كمذهب أصحابنا ، فاختلفوا فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه وذهب بعض كإمام الحرمين وبعض الأصوليين منا ومن الحنفية إلى اشتراطه ، وكل واحد من القولين ليس مناقضا لذلك الأصل ، وإن كان الأول أشد ملاءمة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية