[ التنبيه ] السادس
كل من منع نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل
كالمعتزلة فإنهم اتفقوا على أن
التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر .
قال
الهندي : وهذا اللائق بأصولهم . قال : وأما من جوزه كمذهب أصحابنا ، فاختلفوا فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه وذهب بعض
كإمام الحرمين وبعض الأصوليين منا ومن الحنفية إلى اشتراطه ، وكل واحد من القولين ليس مناقضا لذلك الأصل ، وإن كان الأول أشد ملاءمة له .