[ التنبيه ] الرابع [
إذا أسلم الكافر سقط عنه حق الله تعالى ]
أن القائلين بتعلق الخطاب بهم قالوا : يشترط ما وجب منها عند الإسلام . قاله
ابن الرفعة في كتاب النذر من " المطلب " ، ثم استشكل ذلك
[ ص: 141 ] بتخريج "
مجلي " مسألة
نذر الكافر على هذا الأصل من جهة أن القائل بصحة النذر إنما يقول بوجوب الوفاء إذا أسلم ، ثم أجاب أن ذلك فيما إذا ألزمهم الشارع . أما إذا ألزمهم ذلك بالتزامهم فلا يسقط بالإسلام ، ولهذا لو
أتلف الحربي مال المسلم ، ثم أسلم لا ضمان عليه ، ولو عامله أسلم وجب قضاء دين المعاملة . ا هـ .
وأقول : لا ينبغي إطلاق القول هكذا بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله تعالى البدنية كالصلاة والصوم بمعنى أنه لا يجب عليهم قضاؤها .
أما المالية : فإن كانت زكاة فكذلك ، لأن المغلب فيها حق الله تعالى ، وإن كانت كفارة ، كقتل الخطأ والظهار لم تسقط .
ولو جاوز الميقات ، ثم أسلم وأحرم دونه لزمه دم ، نص عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا دم عليه ولو قتل صيدا في الحرم لزمه الجزاء على الأصح فلو أسلم لم يسقط .
وأما حقوق الآدميين : فإن كان قد التزم حكمنا بجزية أو أمان لم يسقط نفسا ولا مالا . ولهذا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص على المعروف . وفيه وجه في " الذخائر " . وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في حال الحرب مع المسلمين . وعن
الأستاذ أبي إسحاق أنه يجب . قال
الرافعي : ويعزى
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني في " المنثور " .
أما حدود الله تعالى : فنص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " على أن
الذمي إذا زنى ثم أسلم لا يسقط عنه الحد ، وأما ما وقع في " الروضة " من سقوط الحد والتعزير عنه عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نقله في " الإشراف " ، فقد راجعت كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو
بالعراق فهو قديم
[ ص: 142 ] قطعا ، ونص " الأم " جديد فحصل في المسألة قولان . حكاهما
الدارمي في " الاستذكار " وجهين .