[ المسألة ] الثانية [ التأكيد على خلاف الأصل ]
أنه على خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة ، وهو معنى قولهم :
إذا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى ، لأنه أكثر فائدة .
[ المسألة ] الثالثة
أنه يكتفي في تلك الفائدة بأي معنى كان ، وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي كونها من مقتضى اللسان فحذا بها حذو اللفظ . قال : ولا يجوز
حمله على فائدة يخرجها الفقهاء ليست من مقتضى لسان العرب ، لأن ذلك وضع لغة عليهم ، وما قاله ضعيف ، لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب اللفظ حتى يلتزم فيه أحكام اللفظ .