مسألة إذا قلنا :
النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره ؟ فيه طريقان :
[ ص: 373 ] أحدهما : القطع بأنها لا تغيره ، وإن جرى الخلاف في الأمر ، وبه قال
الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في المنخول " وحكيا الإجماع على ذلك .
والثاني : طرد خلاف الأمر ، وقد حكى الطريقين
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك ، وقال : الأشبه التسوية ، ومنع
إمام الحرمين الإجماع ، وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينهما ، ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل " افعل " بخلاف " لا تفعل " .