[ ص: 495 ] الثامن : إن
كانت العلة منصوصة مجزئة عليها جاز التخصيص به وإلا فلا ، قاله
الآمدي
التاسع : إن
كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام جاز التخصيص به ، وإلا فلا .
العاشر : إن
كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير ذلك العموم جاز التخصيص به . وإلا فلا . وهذا يخرج من كلام
إمام الحرمين ، فإنه قال في النهاية " في باب بيع اللحم بالحيوان : لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن بالأقيسة الجلية ، إذا كان التأويل مساغا لا ينبو نظر المنتصب عنه ، والشرط في ذلك التأويل أن يكون القياس صدر عن غير الأصل الذي فيه ورد الظاهر ، فإن لم يتجه قياس من مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه ، يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات ، كما في جواز الإبدال في الزكوات .
قلت : وهو معنى قولهم لا يستنبط من النص معنى يخصصه ، وهذا يصلح تقيدا للجواز ، لا مذهبا آخر .
وعبارة
الماوردي والروياني في المسألة أن
القياس الجلي ، وهو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال : {
فلا تقل لهما أف } يدل على تحريم الضرب قياسا على الأصح ، فيجوز تخصيص العموم به قطعا ، والقياس الظاهر كالمعروف بالاستدلال كقياس الأمة على العبد في السراية وفي العتق ، فيجوز التخصيص به عند أكثر أصحابنا ، ومنعه بعضهم ، لخروجه عن الخلاف بالإشكال
وقال شارح اللمع " : الجلي يجوز التخصيص به قطعا ، وأما الخفي
[ ص: 496 ]
فإن كان مستنبطا من الأصل لم يجز تخصيصه به قطعا ، كعلة الحنفية في الربا أنه الكيل ، فإنهم استنبطوها من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وهو عام في القليل والكثير ، والعلة التي استنبطوها توجب التخصيص فيما لا يمكن كيله ، فلا يجوز ، لأنه يعترض الفرع على أصله ، وهو لا يصح ، وإن كان غير مستنبط من الأصل جاز .