مسألة [
الذي له مسمى شرعي هل هو مجمل ؟ ]
ما له مسمى شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند الأكثرين ، بل اللفظ محمول على الشرعي ، لأنه عليه السلام بعث لبيان الشريعة لا اللغة ، ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها ، فالحمل الناسخ المتأخر أولى ، ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل لحم الجزور على النظافة بغسل اليد .
[ ص: 84 ] وثانيها : أنه مجمل ، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحابنا ، وبه قال
القاضي . وقال
الغزالي : ولعله فرعه على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية ، وإلا فهو منكر لها .
وثالثها : وهو المختار عند
الغزالي ، التفصيل بين أن يرد مثبتا فيحمل على الشرعي ، كقوله : ( إني إذن صائم ) فيستفاد منه صحة نية النهار ، وإن ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما كالنهي عن صيام يوم النحر ، وأيام التشريق ، فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع . وهذا منه بناء على أصله أن النهي لا يقتضي الفساد ، ثم هو مع ذلك لا يقول بأنه يقتضي الصحة .
ورابعها : لا إجمال أيضا ، والمراد في الإثبات الشرعي ، وفي النهي اللغوي ، واختاره
الآمدي لتعذر حمله على الشرعي ، لأن الشرعي يستلزم الصحة ، والنهي غير صحيح ، والصحيح الأول ، ولهذا اتفقوا على حمل قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دعي الصلاة أيام أقرائك } على المعنى الشرعي ، مع أنه في معنى النهي .
تفريع : [
إذا تعذر الحمل على الشرعي ]
إن قلنا بالأصح أنه يحمل على الشرعي ، فلو تعذر ولم يمكن الرد إليه إلا بضرب من التجوز ، فهل يحمل على اللغوي . أو يكون مجملا ، أو يرد إلى الشرعي ؟ فيه ثلاثة مذاهب ، واختار
الغزالي الإجمال . قال : ولم يثبت
[ ص: 85 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالحكم العقلي ، ولا بالاسم اللغوي ، ولا بالحكم الأصلي ، فترجيح الشرعي تحكم . وتمثل المسألة ب " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } " وب " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62521الاثنين فما فوقهما جماعة } " قال : فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه يسمى جماعة ، وانعقاد الجماعة وحصول فضيلتها ، والأكثرون منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه يحمل على الشرعي ، لأن الشارع بعث لبيان الشرعيات ، وهو الأغلب .
وقال
الشيخ عز الدين في كتاب " المجاز " : أما قوله صلى الله عليه وسلم . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8984أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها } فمحمول على صيغة إيجاب النكاح اللغوية دون الشرعية ، وذلك حقيقة بالنسبة إلى اللغة دون الشرع ، كالصلاة المحمولة على الدعاء في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62522وإن كان صائما فليصل } أي فليدع ، وكذلك نهيه عن بيع الحر ، فإنه محمول على اللغوي دون الشرعي ، وأما نهي الحائض عن الصلاة فليست الصلاة فيه محمولة على العرف الشرعي لتعذره ، ولا على اللغوي الذي هو الدعاء ، لأنه خلاف الإجماع ، وإنما هو مجاز تشبيه ، لأن صورة صلاتها شبيهة بصورة الصلاة الشرعية فهو مجاز عن حقيقة شرعية . والمختار : أن صلاتها مجاز عن مجاز شرعي بالنسبة إلى اللغة ، لأن الأظهر أن تسمية الصلاة الشرعية بهذا اللفظ من مجاز تسمية الكل باسم جزئه ، لأن الدعاء جزء من أجزاء الصلاة ، فتجوز به عنها ، كما تجوز عنها بالقيام والركوع والسجود . .