الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 86 ] مسألة

                                                      ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق ؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن نذر عتق رقبة ، هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف ، أو لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة ؟ فيه وجهان مشهوران .

                                                      قلت : الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا ، ثم العرفية ، ويشهد له ما لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله ، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة ، وكذا لو حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه . وكذا لو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ؟ فهو محمول على العلم . .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية