[ ص: 86 ] مسألة
ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق ؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن
نذر عتق رقبة ، هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف ، أو لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة ؟ فيه وجهان مشهوران .
قلت : الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا ، ثم العرفية ، ويشهد له ما لو
وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله ، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة ، وكذا لو
حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه . وكذا لو
قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ؟ فهو محمول على العلم . .