صفحة جزء
[ ص: 86 ] مسألة

ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق ؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن نذر عتق رقبة ، هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف ، أو لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة ؟ فيه وجهان مشهوران .

قلت : الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا ، ثم العرفية ، ويشهد له ما لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله ، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة ، وكذا لو حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه . وكذا لو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق ؟ فهو محمول على العلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية