والثاني
مفهوم المخالفة وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب ، لأن دليله من جنس الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه . قال في " المنخول " : وقد بدل
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم ، لمخالفته منظوم اللفظ .
قال
القرافي في قواعده :
وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد [ ص: 133 ] الحكم المنطوق به أو بنقيضه ؟ الحق الثاني . ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك . قال : ويظهر التفاوت بينهما في استدلال بعض أصحابنا على وجوب صلاة الجنازة بقوله في حق المنافقين : {
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } إذ مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المؤمنين ، وليس كما قال ، بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ، وعدم التحريم صادق مع الوجوب ، والندب ، والكراهة ، والإباحة فلا يستلزم الوجوب ، لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه ، فالنقيض أعم من الضد .