الثاني :
ما لا يتعلق بالعبادات ، ووضح فيه أمر الجبلة ، كأحواله في قيامه وقعوده ، والمشهور في كتب الأصول أنه يدل على الإباحة ، ونقل القاضي عن قوم أنه مندوب بخصوصه ، وكذلك حكاه
الغزالي في " المنخول " . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لما حج جر خطام ناقته حتى بركها
[ ص: 24 ] حيث بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره الظاهرة .