[ ص: 36 ] الثاني : ما أطلقوه من أن
الفعل إذا وقع بيانا يصير حكمه حكم المبين في الوجوب أو الندب ، أثار فيه
ابن دقيق العيد بحثا ، وهو أن
الخطاب المجمل مبين بأول الأفعال وقوعا ، فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول ، فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب .
مثاله قوله : {
وأقيموا الصلاة } وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62568أنه افتتح الصلاة بعد التكبير بدعاء الاستفتاح } ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( رضي الله عنها ) {
أنه افتتحها بعد التكبير بالفاتحة } فيتعارضان ، اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا ، فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل ، بل قد يقوم الدليل على خلافه كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا له . هذه التقاسيم كلها في الأفعال بعد السمع ، وأما أفعاله قبل ورود السمع فحكمها مبني على أنه متعبد بشريعة من قبلنا ، وسيأتي .