عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
154
جزء
1
[
ص:
154 ]
لطيفة :
رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية ، وهو : أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد استيفاء . معموله ، فإن نعت قبله ، امتنع عمله من أصله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية