إسلام ويب - الأشباه والنظائر - الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية - القاعدة الحادية والثلاثون النفل أوسع من الفرض- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
القاعدة الحادية والثلاثون nindex.php?page=treesubj&link=23841_25892_1499_1807_337_1880_27747النفل أوسع من الفرض " ولهذا لا يجب فيه القيام ، ولا الاستقبال في السفر ، ولا تجديد الاجتهاد في القبلة . ولا تكرير التيمم ، ولا تبييت النية ، ولا يلزم بالشروع .
وقد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة " ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " من ذلك : التيمم لا يشرع للنفل في وجه ، وسجود السهو لا يشرع في النفل في قول غريب ، والنيابة عن المعضوب ، لا تجزئ في حج التطوع ، في قول .