إسلام ويب - الأشباه والنظائر - الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية - القاعدة الحادية والثلاثون النفل أوسع من الفرض- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القاعدة الحادية والثلاثون النفل أوسع من الفرض

القاعدة الحادية والثلاثون النفل أوسع من الفرض " ولهذا لا يجب فيه القيام ، ولا الاستقبال في السفر ، ولا تجديد الاجتهاد في القبلة . ولا تكرير التيمم ، ولا تبييت النية ، ولا يلزم بالشروع .

وقد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة " ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " من ذلك : التيمم لا يشرع للنفل في وجه ، وسجود السهو لا يشرع في النفل في قول غريب ، والنيابة عن المعضوب ، لا تجزئ في حج التطوع ، في قول .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث