القاعدة الثانية
الصلاة خلف المحدث المجهول الحال . إذا قلنا بالصحة ، هل هي صلاة جماعة أو انفراد ؟ وجهان . والترجيح مختلف ; فرجح الأول في فروع :
منها : لو كان في الجمعة ، وتم العدد بغيره ، إن قلنا : صلاتهم جماعة صحت ، وإلا فلا . والأصح الصحة .
ومنها : حصول
فضيلة الجماعة ، والأصح : تحصل .
ومنها :
لو سها ، أو سهوا ثم علموا حدثه قبل الفراغ ، وفارقوه .
إن قلنا : صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم ، وإلا فبالعكس . والأصح : الأول ، ورجح الثاني في فروع : منها :
إذا أدركه المسبوق في الركوع ، إن قلنا : صلاة جماعة ، حسبت له الركعة وإلا فلا . والصحيح : عدم الحسبان .